ابن خزيمة

220

صحيح ابن خزيمة

في رمضان قال أهل الحجاز يطعم كل مسكين مدا من طعام تمرا كان أو غيره وقال العراقيون يطعم كل مسكين صاعا من تمر فأما ثلث صاع فلست أحفظ عن أحد منهم قال أبو بكر قد يجوز أن يكون ترك ذكر الأمر بصيام شهرين متتابعين في هذا الخبر إنما كان لأن السؤال في هذا الخبر إنما كان في رمضان قبل أن يقضي الشهر وصيام شهرين متتابعين لهذه الحوبة لا يمكن الابتداء فيه إلا بعد أن يقضي شهر رمضان وبعد مضي يوم من شوال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المجامع بإطعام ستين مسكينا إذ الإطعام ممكن في رمضان لو كان المجامع مالكا لقدر الإطعام فأمره النبي صلى الله عليه وسلم مما يجوز له فعله معجلا دون ما يجوز له فعله إلا بعد مضي أيام وليالي والله أعلم ولست أحفظ في شئ من أخبار أبي هريرة أن السؤال من المجامع قبل أن ينقضي شهر رمضان فجاز إذا كان السؤال بعد مضي رمضان أن يؤمر بصيام شهرين لأن الصيام في ذلك الوقت للكفارة جائزة باب الدليل على أن المجامع في رمضان إذا ملك ما يطعم ستين مسكينا ولم يملك معه قوت نفسه وعياله لم تجب عليه الكفارة قال أبو بكر في خبر عائشة قال إنا لجياع ما لنا شئ هذا في خبر عمرو بن الحارث وفي خبر عبد الرحمن بن الحارث ما لنا عشاء ليلة وفي خبر أبي هريرة ما بين لابتيها أحوج منا باب الأمر بالاستغفار للمعصية التي ارتكبها المجامع في صوم رمضان إذا لم يجد الكفارة بعتق ابن بإطعام ابن يستطيع صوم شهرين متتابعين والأمر بإطعام التمر في كفارة الجماع في رمضان